السيد محمد بن علي الطباطبائي

105

المناهل

المسئلة محل اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط وإن كان ما في كره في غاية القوة منهل لما كان السفه علة للحجر اما بنفسه أو بحكم الحاكم على ما مر كان وجود العلة يقتضى وجود المعلول ورفعها رفعه من غير فرق بين المرء والمرأة فلذا صرح في يع والارشاد وعد وكره ولك ومجمع الفائدة بأنه لو فك حجر السفيه ثم عاد مبذرا حجر عليه ولو زال فك حجره ولو عاد عاد الحجر وهكذا دائما وقد صرح بنفي الخلاف في ذلك في لك بل صرح في مجمع الفائدة بأنه نقل عليه اجماع علمائنا في التذكرة بل اجماع الصحابة الولاية في مال الطفل للأب والجد له فان فقدا فالوصي لأحدهما فان فقد فالحاكم وقد صرح بذلك في الشرايع والنافع ورة وشد وعد وكره وير وس واللمعة وكنز العرفان وجامع المقاصد ولك والروضة والكفاية والرياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك وقد صرح بنفي الخلاف فيه في مجمع الفائدة والرياض وصرح في لك والكفاية بنفي الخلاف في ولاية الأب والجد له بل حكى عن كره وغيرها التصريح بدعوى الاجماع عليه ومنها ما تمسك به في الرياض من فحوى النصوص المتواترة الدالة على ثبوت الولاية لهما عليه في أمر التزويج لأنه أعظم من المال كما يظهر من بعض الأخبار ومنها ما تمسك به في الرياض أيضاً من خصوص النصوص المستفيضة الدالة على ثبوت ولاية الوصي وصرح فيه بأنه يستفاد من بعضها ثبوت الولاية للحاكم مع فقد الوصي وللمؤمنين مع فقده مدعيا كثرته واستفاضته ومنها السيرة المستمرة في الجملة وينبغي التنبيه على أمور الأول هل يتوقف ولاية الجد على فقد الأب أو لا بل يكون وليا ولو كان الأب موجودا المستفاد من اطلاق الكتب المتقدمة الثاني بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه فهو المعتمد وان اشعر عبارة لك وكره في كتاب الوصايا بالأول وعليه فهل كلّ منها ولى مستقل فيكون تصرفه ماضيا وان لم يرض به الآخر أو لا بل هما وليان على وجه الاشتراك فلا ينفذ تصرف أحدهما بدون رضاء الآخر الظاهر من الكتب المتقدمة هو الأول بل صرح بنفي الخلاف فيه في الرياض فهو المعتمد وقد احتج عليه في جامع المقاصد بثبوت الولاية لهما والأصل عدم اشتراط الانضمام وفيه نظر وان وقع التعارض بين الأب والجد له كما إذا باع أحدهما شيئا من أموال المولى عليه لشخص وباع الآخر ذلك الشئ بعينه لغير ذلك الشخص ووقع عقدهما في آن واحد فهل يقدم ح عقد الجد أو عقد الأب أو يقرع بينهما أو يحكم ببطلان العقدين معا أو يتخير الحاكم بينهما احتمالات بل صرح في الرياض بوجود أقوال هنا ثم رجح تقديم عقد الجد متمسكا بفحوى ما دل على ثبوته في التزويج من الاجماعات والنصوص المستفيضة وحكى عن كتاب الحجر من التذكرة ما يوافقه ولكن حكى عن كتاب الوصايا منها ترجيح تقديم عقد الأب وربما يستفاد أيضاً من كتاب الوصايا من لك واحتج في لك والكفاية على ترجيح احتمال بطلان العقدين بقاعدة استحالة الترجيح من غير مرجح ويظهر منهما ومن ضه التوقف في المسئلة وهى محل اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط وإن كان ما صار إليه في الرياض في غاية القوة الثاني المراد بالجد هنا أب الأب وان علا كما صرح به في التذكرة وضه ولك والكفاية والرياض بل الظ انه مما لا خلاف فيه وهل الأجداد في مرتبة واحدة فكلهم أولياء بالاستقلال أو لا بل الأقرب إلى الأب يمنع الأبعد صرح بالثاني في جامع المقاصد ولك والكفاية ويظهر الأول من اطلاق الشرايع والنافع ورة وشد وير وعد وكره وس واللمعة وكنز العرفان وضه والرياض والمسئلة محل اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط وإن كان الاحتمال الأول في غاية القوة الثالث هل الأب والجد من الرضاع يلحقان بالأب والجد من النسب أو لا المعتمد هو الثاني للأصل وعدم انصراف اطلاق اللفظين إلى الأولين بل الظ مجازيتهما وهل الأب والجد من الزنا كالأب والجد من النسب الصحيح أو لا فيه اشكال من اطلاق الأصحاب وصدق اللفظين عليهما حقيقة عرفا ولعدم صحة السلب وغيره من أكثر الامارات الدالة على وضع اللفظ للقدر المشترك ومن الأصل وعدم انصراف الاطلاق إلى المفروض وكيف كان فلا ينبغي ترك الاحتياط هنا وإن كان الاحتمال الثاني في غاية القوة الرابع هل يشترط في ثبوت الولاية للأب والجد عدالتهما فلو كانا فاسقين لم يثبت لهما الولاية أو لا فيثبت الولاية لهما ولو كانا فاسقين يظهر من اطلاق النافع والشرايع ورة وشد وكره والدّروس واللمعة وكنز العرفان ولك وضه والكفاية الثاني بل الأخير كالصريح فيه بل صرح به في جامع المقاصد ومجمع الفائدة وصرّح فيه وفى الكفاية وغيرهما بان أكثر العبارات خالية عن اشتراط العدالة فيهما بل صرح بعض هؤلاء بأنه اعتبار جلَّة من محققي متأخري المتأخرين وبان الظاهر من كلام الأصحاب أيضاً ولكن صرح في الايضاح بالأوّل ويظهر من القواعد التوقف في المسئلة ولكن استفاد منه في مجمع الفائدة والكفاية ما ذهب إليه في الايضاح للقول الأول وجوه منها ما صرح به في مجمع الفائدة والكفاية من أن الأصل يقتضى عدم الاشتراط ولعلَّهما أرادا به الإشارة إلى العمومات الدالة على صحة العقود والمعاملات الصادرة من الأبوين الفاسقين باعتبار الولاية ويحتمل انهما أشارا به إلى ما صرح به بعض الأجلة من أن الأخبار الدالة على ولايتهما مطلقة والأصل عدمها حتى يقوم دليل واضح على ثبوتها والى ما ذكر أشار في جامع المقاصد أيضاً قائلا والذي يقتضيه النظر ان ولايته ثابتة بمقتضى النص والاجماع واشتراط العدالة فيه لا دليل عليه والمحذور يندفع بان الحاكم متى ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلاف حال الطفل إذا كان للأب عليه ولاية عزله ومنعه من التصرف في ماله واثبات اليد عليه وان ظهر خلافه فولايته ثابتة وان لم يعلم استعلم حاله بالاجتهاد وبتتبع سلوكه وشواهد أحواله ومنها فحوى ما دل على عدم اشتراط العدالة في الوكيل ومنها ان اشتراط العدالة فيهما يستلزم الحرج غالبا فيكون منفيا لقاعدة نفى الحرج فت ومنها ان العدالة لو كانت شرطا في ثبوت ولايتهما لاشتهر رواية بل وتواتر لتوفر الدّواعي عليه والتالي بط فكذا المقدم